حزب الإصلاح والتنمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


حزب الاصلاح و التنمية هو حزب سياسى مصرى أنشأه مجموعة من الشباب المخلص لوطنه بهدف اشتراك المواطنين فى الحياة السياسية و مواجهة الفساد و العمل على بناء حياة كريمة لنا جميعا فى و طننا الحبيب مصر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ملاحظات حزب الإصلاح والتنمية على مسودة الدستور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

ملاحظات حزب الإصلاح والتنمية على مسودة الدستور Empty
مُساهمةموضوع: ملاحظات حزب الإصلاح والتنمية على مسودة الدستور   ملاحظات حزب الإصلاح والتنمية على مسودة الدستور I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 02, 2012 7:25 pm





ملاحظات حزب الإصلاح والتنمية على
مسودة الدستور


الصادرة بتاريخ 24 / 10 / 2012

رئيس الحزب


محمد أنور السادات


مقدمة

إن دستور مصر الثورة يفرض على الموكل إليهم وضع الدستور
صياغة وتحديد شكل العلاقة بقوة إرادة وحزم
لعدم إعادة الصياغة لنفس الوضع تحت عناوين أخر ، الوضع
الذى خرج من أجل تغييره جموع شعب مصر
فى ثورة قدم فيها أغلى ما يملك وهى أرواح ودماء رجله
ونسائه من أجل الحلم بمستقبل أفضل للأبناء .

ذلك يستدعى تحديد واضح للمعالم لأجندة أولويات المرحلة
الراهنة والقادمة وصولا بمصر لمصاف الدول الكبرى
التى تمتلك إرادتها السياسية الحرة تحمى مواطنيها ،
وتحترم حقوقهم .

إن القدر قد وضع بين أيدينا حلم أمة ، وحلم من قدموا
أرواحهم من أجل مستقبل أفضل لنا و للأبناء من بعدنا
، وأن
ضمائرنا لن تستريح إلا إذا عملنا على خلق بيئة جديدة بآليات مختلفة لصناعة واقع
جديد مغاير للماضى المظلم
واقع يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير .

محمد أنور السادات


ملاحظات عامة على صياغة مواد الدستور
*******************

إن أهم ما تلاحظ لدينا يتلخص فى نقاط ست نلقى الضوء
عليها ونوصى بتجنبها
يلى ذلك إلقاء الضوء بشكل تفصيلى على مواد الدستور وذلك
حسب الترتيب والترقيم
الواردة بمسودة الدستور الصادرة فى 24 / 2012

أولا

عدم التأكيد فى الصياغة على صفة الإلزام بحماية الدولة
للحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور
وعدم وضوح مسئولية العاملين فى أجهزة الدولة عن ضمان أو
انتهاك ممارسة هذه الحقوق
وعليه نوصى بوجوب التأكيد بألفاظ الصياغة على التزام
الدولة بكفالة وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور

ثانيا


يتضح من صياغة المواد الاعتماد بشكل مبالغ فيه على
القوانين المنظمة لممارسة الحقوق والحريات الواردة فى الدستور
مما يفتح الباب أمام الانتقاص من من أصل الحق كما ورد فى
الدستور .

كما تلاحظ بالصياغة وجود عبارة ( وفقا للقانون ) الأمر
الذى يخل بالمواد الدستورية ويجعلها فى مرتبة أدنى من القانون وتحت سيطرته
وحيث أنه من المعروف ان القانون هو الذى يتوافق مع مواد
الدستور وليس العكس ، وعليه نقترح إلغاء هذه العبارة من الدستور بصفة عامة
واستبدالها بصفة خاصة فى مواد الحقوق والحريات بعبارة (
يكفلها القانون ) ، اما فى النصوص الخاصة بباقى مواد الدستور
تستبدل بعبارة ( ينظمها القانون ) . و

ثالثا

تأكيد الدولة الصريح والواضح بكافة المعاهدات الدولية
التى صادقت عليها مصر وأنها لها قوة القانون الداخلى ، ووضع ذلك
فى مادة خاصة بباب الأحكام العامة

رابعا

التأكيد فى نصوص الدستور على أن كفالة الدولة لبعض الحقوق لا تنطلق من
مبدأ المجانية ولكن من مبدأ تحمل الدولة
لنفقات كفالة هذه الحقوق زان هذا التحمل ينتفع به من يستحقونه فقط .

خامســا

تجنب الاستثناءات لأنها تفتح باب الاعتداء على الحقوق والحريات ومقدرات
الدولة الأخرى وفى حالة ما إذا كان الاستثناء

ضروريا لا يجب أن يمس أصل الحق بأى صورة أو يخل بمبدأ الفصل بين
السلطات أو يخل بأهداف مكافحة الفساد
وحماية المال العام .

ســادسا
استخدام صياغات واضحة التأنيث بهدف التأكيد على تمتع المرأة المصرية
بكافة الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور المصرى

هذه كانت الملاحظات والتوصيات بشكل عام وفيما يلى تفصيل ما تلاحظ لدينا
بمواد الدستور بترتيب الترقيم الوارد بالمسودة .




يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

ملاحظات حزب الإصلاح والتنمية على مسودة الدستور Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملاحظات حزب الإصلاح والتنمية على مسودة الدستور   ملاحظات حزب الإصلاح والتنمية على مسودة الدستور I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 02, 2012 7:39 pm



مواد الدستور واجبة التعديل




الباب الأول


الدولة والمجتمع


مادة 4

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه،
مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة
الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ،
ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل .
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة
بالشريعة الإسلامية


وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

تنص المادة على استقلال الأزهر ومع ذلك نجد أن القانون هو الذى يحدد
طريقة اختيار شيخ الأزهر مما يهدد هذا الاستقلال

ويجعله استقلال صورى ، وعلى ذلك نقترح استبدال عبارة ( ويحدد القانون
طريقة اختيار شيخ الأزهر ) بعبارة

( ويتم اختيار شيخ الأزهر بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ) ذلك كما
كان النص عندما تم وضعه بلجنة الأجهزة المستقلة


ماده 6 فقرة 2

ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو
الأصل أو الدين
.

ان المادة فى فقرتها الثانية تتحدث عن مبدأ هام وهو قيام الأحزاب على
أساس عدم التفريق بين المواطنين ولكن صياغة المادة

لا تؤكد ذلك حيث تفتح الباب لقيام أحزاب على أساس دينى بشرط عدم
التفرقة بين المواطنين ، ان الفاظ المادة مطاطة تحتمل التأويل

وعلى ذلك نقترح ان يكون نص المادة قاطع وواضح لا يحتمل التأويل كالأتى
( ويحظر قيام الأحزاب على أساس الدين أو الأصل أو العرق أو الإقليم الجغرافى ) .


مادة 9
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.

هى مادة منقوله من دستور 71 ولكن يبقى النص عائما وغير مفهوم وغير محدد
، فما هى العادات والتقاليد الأخلاقية فى ظل تنوع العادات والتقاليد واختلافها من
اقليم لأخر فما هو من العادات والتقاليد بالصعيد لا يكون كذلك بسيناء وما هو يعتبر
خروج عن الأخلاق فى جنوب الوادى لا يكون كذلك بشماله .

كان من الأجدى النص على تكوين الأسرة ورعايتها بعد ذلك وعلى ذلك نقترح
تعديل النص كالأتى ( الأسرة أساس المجتمع وتلتزم الدولة بإزالة ما يعوق تكوينها ،
وتعمل على دعمها اقتصاديا واجتماعيا للحفاظ على تماسكها واستقرارها ) .


مادة 10
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين
للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية
والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى
للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .


مادة انشائية لا معنى لمعظم الكلمات الواردة فيها مثل تمكين التقاليد
المصرية ومراعاة المستوى الرفيع للتربية .. أمر عجيب وغير مفهوم لا نرى منه غرض
سوى اصدار قوانين سيئة السمعة تسمح للدولة بالتدخل فى الحريات الخاصة للمواطن ، وعلى ذلك نطلب حذف هذه المادة من
الدستور ، أو حذف الإحالة إلى القانون .


مادة 11
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

تقضى هذه المادة بغرابة على أهم مميزات المجتمع المصرى على مر العصور
وهو التنوع الثقافى مع التعايش ، فمن المفترض أن يقر الدستور التنوع الثقافى
والحضارى لا أن يقر الإنغلاق الذى لم تعرفه مصر من قبل .

كما يجب أن تستخدم عبارة التزام الدولة بتعريب ، فقد أحدثت ترجمة
العلوم إلى اللغة المحلية طفرة علمية بالبلدان التى أخذة بها كالصين وماليزيا
واسرائيل وغيرها من دول العالم .

على ذلك نقترح ان يتم تعديل النص كالأتى ( تدعم الدولة التنوع الثقافى
والحضارى فى اطار من الخصوصية المصرية ، كما تحمى اللغة العربية وتلتزم بتعريب
التعليم و العلوم و المعارف .


مادة 13
هدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ، وحماية
الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ،
وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع،
ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل،
والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل
لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى
وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .


هى مادة أشبه بموضوع الإنشا أكثر منه مادة دستورية ، كما أن بها غايات
مبهمة كا ( حماية الانتاج ) ممن وعبارة ( المشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل
تكاليف الانتاج ) وغيرها من العبارات التعبيرية غير مفهومة الغايات أو الآليات

ومن ناحية أخرى عدم وضوح شكل واتجاه الدولة الاقتصادى ، فلو رجعنا إلى
السوابق الدستورية نجد أن دستور 71 نص بوضوح على ان نظام الدولة الاقتصادى نظام
اشتراكى ، وهذا الغموض سوف يضر بمناخ الاستثمار بمصر .

ولكل ذلك نقترح النص الأتى

( يقوم الاقتصاد الوطنى على حرية النشاط الاقتصادى ومبدأ اقتصاد السوق
والعدالة الاجتماعية )

( تنظم الدولة الاقتصاد الوطنى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل
القومى ، وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة ، والمحافظة على حقوق العاملين ،
والقضاء على البطالة ، وربط الأجر بالإنتاج ، وضمان حد أدنى للدخول بما يضمن العيش
الكريم ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول )


مادة 14
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية
وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة
السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج
الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى
الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.


المادة منقولة من دستور 71 دون مراعاة التطور الزمنى والمتغيرات
الاقتصادية ومناخ الاستثمار ، فلم تعد مصر دولة زراعية فقط كما كانت فى القرن
الماضى وعليه نقترح تعديل صدر المادة كالأتى ( الزراعة والصناعة مقومان أساسيان
للاقتصاد الوطنى ، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية .... إلى أخر المادة كما
هى

يتبع


عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة نوفمبر 02, 2012 8:39 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

ملاحظات حزب الإصلاح والتنمية على مسودة الدستور Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملاحظات حزب الإصلاح والتنمية على مسودة الدستور   ملاحظات حزب الإصلاح والتنمية على مسودة الدستور I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 02, 2012 7:45 pm



الباب الثانى

الحقوق والحريات والواجبات العامة


ماده 30
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا
تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة


نقترح تعديل المادة لتكون كالأتى ( المواطنون والمواطنات لدى القانون
سواء ... العبارة كما هى
كما نقترح اضافة للمادة تنص على ( وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير
التشريعية والتنفيذية للقضاء على كافة أشكال التمييز وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص ) .


مادة 34
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للإشراف القضائى ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .


نقترح تعديل نص المادة لتتفق مع الاتفاقية الدولية لمعايير الحد الأدنى
لمعاملة السجناء الموقعة عليها مصر سنة 1956 لتكون كالأتى ( السجن دار تأديب .....
أو يعرض صحته للخطر ، ويراعى فى ذلك معايير الحد الأدنى لمعاملة السجناء ) .


مادة 39
حرية الاعتقاد مصونة .
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون
.

كلمة مصونة بالنص غامضة لا تعبر عن التزام الدولة القاطع بكفالة حرية
الاعتقاد وكان من الأجدى أن تبدأ المادة بعبارة ( تكفل الدولة حرية الاعتقاد ) .

كما يجب بناء دور العبادة لقيد النظام العام فليس كافيا أن تنص على
عبارة الأديان السماوية فى مسألة إقامة دور العبادة حتى لا نفتح الباب للمد الشيعى
وغيره من المذاهب الغير معترف بها من أهل السنة والجماعة كإقامة الحسينيات وغيرها
من المظاهر التى تخالف النظام العام .


مادة 43
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان
مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة
هذا الحق دون معوقات ، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن
القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض
إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

نقترح إضافة عبارة للمادة ( وتلتزم الدولة بإيداع وثائقها بدار الوثائق
القومية وينظم القانون مواعيد إيداعها ، كما تلتزم الدولة بوضع المعلومات
والإحصائيات اللازمة للاستثمار على شبكة المعلومات الدولية ) .


مادة 44
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على
ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب
.

يجب التأكيد على حرية واستقلال الإعلام وعلى ذلك نقترح أن يكون نص
المادة كالأتى ( حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة
على ما تنشره محظورة ، وتتمتع وسائل الإعلام بالاستقلالية والحرية والتعددية ) .


مادة 48
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ،
وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا
بحكم قضائى.


يجب التأكيد على التزام الدولة بحرية واستقلال الجمعيات والأحزاب وعلى
ذلك نقترح أن يكون النص كالأتى
( تكفل الدولة حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الاخطاروتلتزم بضمان استقلاليتها
.... إلى أخر المادة كما هى


مادة 49
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية
الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة
المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز
حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم
المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.


يجب التأكيد على كفالة الدولة لحق انشاء النقابات والاتحادات وضمان
استقلاليتها وعلى ذلك نقترح أن يكون النص كالأتى ( تكفل الدولة حرية انشاء
النقابات والاتحادات والتعاونيات وتلتزم
بضمان استقلاليتها .... إلى أخر المادة )


مادة 54
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات
التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم
قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة
للتخصصات العلمية المختلفة .

نقترح مادة تنص على أن ( حقوق الإنسان مادة أساسية فى مناهج التعليم
بجميع مراحله )


مادة 56
الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى
للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص
، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد
والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة .

فى دولة العدالة الاجتماعية وخاصة مع وجود نسبة فقر عالية يجب على
الدولة الالتزام بتأمين صحى شامل لكل مواطن وليس مجرد الاكتفاء بتوفير خدمات
الرعاية الصحية والتأمين الصحى وعليه نقترح أن يكون نص المادة كالأتى ( الصحة حق
مكفول لكل مواطن وتكفل الدولة تأمين صحى شامل لكل مواطن وفق نظام صحى عادل وعالى
الجودة ... إلى أخر المادة كما هى )


مادة 57
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص .
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل
عام وبمقابل عادل.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة
للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة
يعاقب عليها القانون .
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد
والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر
شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.

حق الإضراب السلمى مكفول دون محاولة تقييده بقانون ولذلك يجب إلغاء
الإحالة إلى القانون فى هذا الحق الأصيل


مادة 67
لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية،
ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية .
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق
الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع .
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا
تناسب أعمارهم.
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى،
وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين
الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

نرى أن تعود الصياغة لمضمون المادة الذى أرسل من لجنة الحقوق والحريات
حيث كانت تنص على حق الطفل فى الجنسية فور ولادته والكل يعلم مدى المعاناة التى
يعانيها من يولدون من أم مصرية وعيه نقترح أن يكون النص كالأتى ( لكل طفل فور
ولادته من أب مصرى أو أم مصرية الحق فى اسم مناسب ، والجنسية ... إلى أخر الفقرة
كما هى )


مادة 68
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى
مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات
الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية
الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث ، والتوفيق بين واجباتها نحو
الأسرة وعملها فى المجتمع.
وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة
وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا

نرفض المادة بوضعها الحالى ونطلب حذف عبارة ( دون الإخلال بأحكام
الشريعة الإسلامية ) لأنها تزايد لا داعى له فى ظل وجود المادة الثانية بالدستور
وان كان لابد يجب اضافة لعبارة دون اخلال بأحكام الشريعة عبارة ( فيما يخص الميراث
والزواج والطلاق ) وذلك لغلق الباب أمام الانتقاص من حقوق المرأة السياسية
والتلاعب بها فى المستقبل .


الباب الثالث

السلطات العامة

السلطة التشريعية


مادة ( 102 – 103 )

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ
الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما
يعرض من التعديلات .
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا
يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .

إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا
يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص
للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها،
( يؤخذ بما انتهى إليه مجلس النواب / أو يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس
الشيوخ فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ،
ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة ) .

نرفض حتمية اقرار القوانين من مجلس النواب والشيوخ للأسباب الأتية

أولا : أن مصر دولة بسيطة لا تحتاج الى مجلسيين تشريعيين وعليه لا يجب
تعطيل صدور القوانين من مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل فى اصدار التشريعات

ثانيا : حاجة مصرلإعادة هيكلة منظومة التشريعات وتصحيح فوضى القوانين
بشكل سريع وذلك لإعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح والقضاء على الفساد وجذب
الاستثمار


مادة 113
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون
بالاقتراع العام السرى المباشر .
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، غير حامل جنسية
دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام
التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس
وعشرين سنة ميلادية .
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر
الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .

نرفض نص المادة للأسباب الأتية

هذا النص بوضعه الحالى يسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح لعضوية البرلمان
وهو الأمر الذى نرفضه تماما لمنع تعدد الولاءات

هذا وينطبق التعديل على المواد أرقام 136 ، 161 بشأن رئيس الجمهورية
ورئيس الحكومة وأعضائها وذلك لمنع من كان يحمل جنسية دولة أخرى وتنازل عنها لذات
السبب

زنقترح تعديل نصوص هذه المواد بإضافة عبارة ( غير حامل جنسية دولة أخرى
أو أن يكون قد سبق له حمل جنسية دولة أجنبية أخرى )


مادة 129
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار
مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء
الشعب على هذا الحل.
وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو
لذات السبب الذى حل من أجله.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال
عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل
أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما
على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام
العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون
إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه
بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ، وإذا كانت نتيجة
الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .


التعديل المقترح ( وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب
على رئيس الجمهورية تقديم استقالته وكذلك الحكومة )


السلطة التنفيذية

كان من المفترض أن تكون الفكرة الأساسية لمسودة هذا الدستور معتمده على
النظام البرلمانى حيث أنه لم تتفق القوى السياسية فى مصر خلال العامين الماضيين
على أمر بقدر ما اتفقوا جميعا على هذه الرؤية لنظام الحكم فى مصر إلا أن الواقع
الحالى قد جعل فصيل معين يفوز بمؤسسة الرئاسة مما أدى لتأثير ذلك على مسودة
الدستور وظهر ذلك جليا فى عدم وضوح توزيع الاختصاص بين الرئيس و الحكومة ودور
البرلمان فى تشكيل الحكومة وحيث أن النظام البرلمانى يعتمد أصلا على توزيع
الاختصاصات بين الرئيس والحكومة من جهة والبرلمان من جهة أخرى ودور البرلمان
الواضح فى تشكيل الحكومة وذلك مالم استطع اكتشافه فى مسودة الدستور

ومن عجائب ما جاء بنصوص الدستور ان رئيس الجمهورية يظهر فيها انه
المسئول التنفيذى الأول بالدولة الأمر الذى لا يستقيم مع هذا النظام الذى لا يكون
لرئيس الجمهورية فيه اختصاصات سوى فى دائرة الدفاع والأمن القومى والسياسة
الخارجية ويكون اختصاص الحكومة فى دائرة التنمية والسياسة الداخلية

وتأتى المادة 145 لتزيد الأمر غموضا ولا يتضح فيها توزيع الاختصاصات بل
وتجعل رئيس الجمهورية هو الذى يضع السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها
بالاشتراك مع الحكومة الأمر الذى يجعل الحكومة مجرد شريك


مادة 144
يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما
على الأكثر، فاذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما
التالية يكلف رئي الجمهورية رئيسا اخر للوزراء فاذا لم تحصل حكومته على
الثقة خلال مدة مماثلة يرشح مجلس النواب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس
الجمهورية بتشكيل الحكومة على ان تحصل على الثقة خلال الثلاثين يوما
التالية والا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال
ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي كل الاحوال يجب الا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على مائة وعشرين يوما.


هذه المادة تنص على ان يكلف الرئيس رئيسا للوزراء لتشكيل الحكومة ومن
الملاحظ أن المادة لم تشر بأن المكلف لابد أن يكون من حزب الأغلبية وأنه من
التدليس أن نسمى هذه المادة المركزية تعبيرا عن النظام البرلمانى هذا لأمرين :

أولا : جعل حل البرلمان فى نهاية المدة يمثل رادعا سياسيا قويا للبرلمان
لإجباره على الموافقة بتشكيل الحكومة

ثانيا : أن القدرة التفاوضية لرئيس الحكومة وحزبه – حتى لو لم يكن حزبه
أغلبية – فى ظل هذه المادة لتشكيل الحكومة أعى كثيرا من حزب الأغلبية وهذا بالطبع
يجعل لرئيس الجمهورية الحق فى تشكيل الحكومة من حزبه حتى ولو لم يكن حزبه هو حزب
الأغلبية البرلمانية


مادة 153
يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى
ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة
التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس .
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً
للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا
كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد
أعضائه على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة
أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب
فى استفتاء عام


المادة تعد انتكاسة وتراجع للخلف غير مبرر وعليه لابد من ضبط حالة
الطوارىء بحالات محددة وليست مفتوحة مثل حالة الحرب و الكوارث الطبيعية
والاضطرابات العامة و تحديد النطاق الجغرافى لحالة الطوارىء وعليه نطلب العودة
لنصوص الإعلان الدستورى بشأن حالة الطوارىء


مادة 183
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون
عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبياً
أمام هذه المحكمة . ويكون تعينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس
الجمهورية.




هذه المادة مرفوضة لأنها محاكاة لنظام مبارك فى تعيين أعضاء المحكمة
الدستورية وتحيل الأمر إلى القانون وهو الأمر الذى ينال من استقلال المحكمة
الدستورية ويعد تدخل للسلطة التنفيذية فى تعيين رئيسها وأعضائها تكريسا لأمر
عانينا منه طويلا فترة حكم النظام السابق

يتبع


عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة نوفمبر 02, 2012 10:28 pm عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

ملاحظات حزب الإصلاح والتنمية على مسودة الدستور Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملاحظات حزب الإصلاح والتنمية على مسودة الدستور   ملاحظات حزب الإصلاح والتنمية على مسودة الدستور I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 02, 2012 7:52 pm

ملحوظة عامة على نصوص السلطة القضائية

تلاحظ لدينا أن مواد الدستور بشأن السلطة القضائية قد تجاهلت وجود
المجلس الأعلى للقضاء الأمر الذى يجعل المحاكم عبارة عن جزر منعزلة يسهل للسلطة
التنفيذية النفاذ إليها والسيطرة عليها الأمر الذى يخل باستقلال القضاء ومبدأ
الفصل بين السلطات

كما أغفلت المسودة طريقة اختيار كل المناصب القيادية فى القضاء بما
فيها النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها ورئيس مجلس الدولة ورئيس
محكمة النقض واحالة الأمر الى القانون مما يجعل هذه المناصب عرضا للهوى الانتخابى
وسيطرة الأحزاب مما يؤثر سلبا على مدى استقلال القضاء وقدرته على القيام بدوره فى
قيام العدالة المجردة بعيدا عن نفوذ السياسة
.
اننا فى حزب الإصلاح والتنمية نرى حتمية الفصل بين السلطات ورفع يد
السلطة التنفيذية عن القضاء وان تحدد فى الدستور آليات واضحة لاختيار رؤساء
الهيئات القضائية والنيابة العامة والمدنية بشكل يحفظ استقلال القضاء


الباب الرابع

الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة


مادة 204
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة
أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،
وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء،
ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور
لاتهام الوزراء ومحاكمتهم .


هذه المادة تنص على آلية اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية والأحهزة
المستقلة والتى نرى تعديلها بوجوب موافقة مجلسى النواب والشيوخ على تعيين رؤساء
هذه الأجهزة وعدم الاكتفاء بمجلس الشيوخ فقط


مادة 220
مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنه والجماعة.


هذه المادة من مواد الأحكام
الختامية العامة ونرى عدم الضرورة للنص عليها لأنها من قبيل التزايد الذى
لا داعى له وهنا نتساءل لماذا نقرر مادة مبادىء الشريعة الإسلامية بالدستور ثم نعود
ونضع مادة أخرى تدخل الجميع فى مهاترات وخلافات وكان من الأجدى التأكيد على مرجعية
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف



محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

عضو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور





مع تحيات

وحدة الأبحاث التشريعية والبرلمانية بالحزب

مستشار / خالد هيكل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
 
ملاحظات حزب الإصلاح والتنمية على مسودة الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  فتح باب القبول لعضوية حزب الإصلاح والتنمية
» البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية
» مذكرة عن نقاط تميز برنامج حزب الإصلاح والتنمية
» حزب الإصلاح والتنمية يستعد لانتخابات الشعب
» برنامج الأمن القومى لحزب الإصلاح والتنمية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حزب الإصلاح والتنمية :: قســــم الأخبـــــــار :: بيانات الحزب-
انتقل الى: