حزب الإصلاح والتنمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


حزب الاصلاح و التنمية هو حزب سياسى مصرى أنشأه مجموعة من الشباب المخلص لوطنه بهدف اشتراك المواطنين فى الحياة السياسية و مواجهة الفساد و العمل على بناء حياة كريمة لنا جميعا فى و طننا الحبيب مصر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص مواد التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء فى 19 مارس 2011

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

نص مواد التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء فى 19 مارس 2011 Empty
مُساهمةموضوع: نص مواد التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء فى 19 مارس 2011   نص مواد التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء فى 19 مارس 2011 I_icon_minitimeالإثنين مارس 14, 2011 7:09 am

نص مواد التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء فى 19 مارس 2011 N46209056905_4563



نص مواد التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء فى 19 مارس 2011



- مادة 75

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون
متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية
دولة أخري، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا تقل سنة عن أربعين سنة
ميلادية.


- مادة 76

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول
الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من
الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري، أو أن يحصل المرشح علي تأييد
مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي
الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل
بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد
أعضائه لرئاسة الجمهورية.وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة
الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان
عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.وتشكل اللجنة من رئيس
المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة
وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض
وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة
بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض
لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد
القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة 88.ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.وتصدر
المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب

اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة
ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة
أيام من تاريخ صدوره.


- مادة 77
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

- مادة 88يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.وتتولي
لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء، بدءا من
القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه
القانون.ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.


- مادة 93تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.وتقدم
الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة
الانتخابات، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

- مادة 139يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوما علي الأكثر من
مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال
إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.

- مادة 148يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في
القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية
ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا
للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.

- مادة 179 تلغي


(المادة 189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أآثر
من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها
والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب
وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش
المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب
لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا
وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة،
المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض
على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من
تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس
الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد، وتتولي
جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين
في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ
تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوما من إعداده، علي
الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب
عليه في الاستفتاء.

المادة 189 مكررايجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري
تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية
التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من
انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

المادة 189 مكررا 1يمارس أول مجلس شوري، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.ويتولى
رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه،
ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين
بالقانون.





الجدير بالذكر أن المادة 179 الملغاه كان تنص على مايلى :

(المادة 179)
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة
أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق
التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام
الإجراء المنصوص عليه في آل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44
والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك آله تحت
رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى
أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون
.





عدل سابقا من قبل Admin في الإثنين مارس 14, 2011 7:41 am عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

نص مواد التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء فى 19 مارس 2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص مواد التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء فى 19 مارس 2011   نص مواد التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء فى 19 مارس 2011 I_icon_minitimeالإثنين مارس 14, 2011 7:24 am

لماذا يتعيّن رفض التعديلات الدستورية المقترحة؟



بقلم
د. حسن نافعة


١٣/ ٣/ ٢٠١١



من يحكم مصر الآن ... سؤال بات يتردد كثيرا
فى كل الأروقة وعلى كل الألسنة. سيقول لك البعض: إنه
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوى، باعتباره الجهة التى
كلفها الرئيس المخلوع بتولى السلطة حين وجد نفسه مضطراً للتخلى عنها، أما
البعض الآخر فسيقول لك: لا، إنه الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء،
باعتباره الرجل الذى اختارته الثورة وفرضته على المجلس الأعلى نفسه، وربما
يكون هناك فريق ثالث يقول لك: لا هذا ولا ذاك، لأن الشعب ما زال فى حالة
ثورة، وفى وضع يُمكّنه من إملاء إرادته، سواء على المجلس الأعلى أو على
مجلس الوزراء، وبوسعه أن يعبر عن هذه الإرادة فى أى وقت من خلال المظاهرات
الضخمة أو حتى العصيان المدنى. غير أن مسار الأحداث فى مصر منذ
الخامس والعشرين من يناير الماضى يشير إلى مجموعة من الحقائق التى يتعين
أخذها فى الاعتبار، أهمها: ١- أن الشعب المصرى نجح فى تفجير ثورة كبرى فى
مواجهة حاكم مستبد فاسد وتمكن من خلعه. ٢- أن الجيش، الذى استعان به
رئيس الدولة لقمع الثورة، رفض إطلاق النار على الشعب الثائر، مجبرا بذلك
الرئيس على «التخلى» عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة
شؤون البلاد. ٣- لم يكن لدى المؤسسة العسكرية من خيار آخر سوى
القبول مؤقتا بالمهمة التى كُلفت بها، والتى لم تكن تنتظرها أو تسعى إليها،
كما لم تكن مهيأة للقيام بها. ٤- فى سعيها للتأكيد على عدم رغبتها
فى الاحتفاظ بالسلطة التى آلت إليها حرصت المؤسسة العسكرية على تقصير فترة
المرحلة الانتقالية إلى أدنى حد، والخروج من المأزق الذى وُضعت فيه بأقل
الأضرار الممكنة، ومن هنا كان قيامها بتحديد هذه الفترة بستة أشهر فقط.وفى
سياق هذا المسار يبدو المشهد السياسى المصرى فى اللحظة الراهنة على النحو
التالى: ١- فهناك، من ناحية، شعب يبدو متحفزا وقلقا، ويدرك بوضوح أن ثورته
لم تكتمل ولم تحقق أهدافها بعد رغم تمكنها من تحقيق إنجازات ضخمة يصعب
إنكارها، ومَنْ على استعداد للخروج إلى الشارع من جديد فى أى وقت. ٢-
وهناك، من ناحية ثانية، نظام أطيح برأسه لكن ذيوله لاتزال تسيطر على مواقع
مسؤولة وحساسة باتساع البلاد كلها، خاصة فلول الأجهزة الأمنية والحزب
الوطنى وقيادة الجامعات وسلطات الحكم المحلى وغيرها. ٣- وهناك، من ناحية
ثالثة، مجلس أعلى للقوات المسلحة يمسك بالسلطة التى تسلمها على مضض، محاولا
إدارة دولة انهارت أجهزة الأمن فيها وهو ما يفرض عليه التصرف بأقصى قدر من
الحذر والحرص على عودة الاستقرار. ٤- وهناك، من ناحية رابعة، أصابع خفية
داخلية وخارجية تحاول الإمساك بمفاصل مصر السائبة فى مرحلة انتقالية تتسم
بالسيولة الشديدة وتسعى لتحريك الأمور من وراء ستار، أملا فى استعادة مواقع
نفوذ ضاعت، أو لاكتساب مواقع نفوذ فى نظام ما زال قيد التشكُّل.ولأن
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة من الناحية القانونية، لا
يريد فى اللحظة الراهنة، وربما لا يستطيع، تصريف الأمور وفق رؤيته وطريقته
الخاصة، كى لا يبدو وكأنه تحول إلى «مجلس أعلى لقيادة الثورة»، فمن الواضح
أنه يتعرض لضغوط كثيرة وتتنازعه عوامل شد وجذب تدفعه فى اتجاهات متباينة من
جانب قوى يسعى بعضها لتغيير أسس النظام القديم برمته وتأسيس نظام ديمقراطى
كامل، بينما يسعى بعضها الآخر للحفاظ على مصالحه ومواقعه القديمة ويحاول
إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى منها. وفى خضم هذا المشهد الملىء بالتناقضات
لم يكن غريبا أن تثير التعديلات الدستورية التى اقترحتها لجنة شُكلت لهذا
الغرض، بقيادة المستشار طارق البشرى، شكوكاً كثيرة وعميقة لا تتعلق
بالكفاءة الفنية بقدر ما تتعلق بحدود التفويض الممنوح لها والاستعجال غير
المبرر فى معالجة أمور بالغة التعقيد.لو كانت هذه التعديلات قد
طُرحت قبل ثورة ٢٥ يناير، فى إطار برنامج إصلاحى، لقوبلت حينئذ بترحيب
هائل، ولرأت فيها الغالبية الساحقة من الشعب المصرى نقلة نوعية للأمام، أما
أن تأتى عقب ثورة كبرى استهدفت إسقاط النظام وليس إصلاحه، وبعد أن تمكنت
بالفعل من الإطاحة برأس هذا النظام، فمن الطبيعى أن تبدو وكأنها محاولة
للعودة بالعجلة إلى الوراء. صحيح أن التعديلات المقترحة لم تستبعد
فكرة وضع دستور جديد، بل ألزمت مؤسسات الدولة بضرورة الانتهاء من صياغة هذا
الدستور خلال فترة زمنية قد لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من الآن، غير أن
الدستور الجديد لن يصاغ ويصبح نافذ المفعول إلا بعد انتخابات تشريعية
ورئاسية تجرى على أساس الدستور القديم، وهنا مكمن الخطر.. ولكى تتضح هذه
المسألة بجلاء لا يحتمل اللبس تعالوا نستعرض المنطق الذى بنى عليه نص
التعديلات المطلوب إدخالها على المادتين «١٨٩» و«١٨٩» مكرر ونحاول تبيّن
دلالاتها وما قد تفضى إليه من نتائج، وذلك على النحو التالى:١- فنص
المادة «١٨٩» بعد التعديل يقول: «لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس
الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى
جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين فى
اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ
تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على
الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويُعمل بالدستور من تاريخ إعمال موافقة الشعب
عليه فى الاستفتاء»٢- أما نص المادة «١٨٩ مكرر» بعد التعديل فيقول:
«يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة
الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد
مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام
الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩»ويتضح من نص هاتين المادتين ما يلى:
١- يتعين إجراء انتخابات برلمانية لمجلسى الشعب والشورى قبل البدء فى أى
إجراءات تستهدف صياغة دستور جديد. ٢- أن هذه الانتخابات ستجرى وفقا
لأحكام دستور مجمد يشترط أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين من العمال
والفلاحين، ويخصص للمرأة حصة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب. ٣- أن
الأعضاء المنتخبين فى البرلمان القادم، بمجلسيه، سيتولون بأنفسهم اختيار
الجمعية التأسيسية التى ستكلَّف بوضع الدستور الجديد، والبالغ عددها مائة
عضو. ولأن نص المادتين المشار إليهما لم يضع قيودا على كيفية اختيار
أعضاء اللجنة التأسيسية فليس من المستبعد إطلاقا أن يتم اختيارهم جميعا من
الأعضاء المنتخبين فى البرلمان ببنيته القديمة!غير أن الشكل المعيب
للتعديلات المقترحة لا يكتمل إلا إذا أضفنا إلى ما سبق مجموعة أخرى من
الاعتبارات، أهمها: ١- أن هذه التعديلات أُدخلت على دستور معطل بموجب بيان
صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ٢- أن التصويت عليها بـ«نعم»
فى الاستفتاء معناه إعادة الحياة لدستور معطل يمنح رئيس الجمهورية سلطات
وصلاحيات هائلة يخشى معها إعادة إنتاج نظام الاستبداد القديم برمته. ٣-
أنه سيكون بوسع رئيس الجمهورية الذى ستفرزه الانتخابات الرئاسية القادمة،
التى يتعين حتماً إجراؤها قبل نهاية المرحلة الانتقالية، ممارسة تأثير
مباشر على عمل اللجنة التأسيسية، خصوصاً بالنسبة للمواد المتعلقة بصلاحياته
وفترة ولايته. ٤- أن الفترة المخصصة لمناقشة الدستور الجديد من
جانب الرأى العام، وقدرها خمسة عشر يوماً، لا تكفى لضمان مشاركة شعبية
واسعة فى هذه المناقشة. ٥- أن إقرار الدستور الجديد سيترتب عليه
حتماً إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، خصوصاً إذا أسس لنظام
برلمانى بدلاً من النظام الرئاسى الحالى، وجاء خالياً من نسبة العمال
والفلاحين ومن المقاعد المخصصة للمرأة، وهو ما يعنى تنظيم انتخابات
برلمانية ورئاسية مرتين خلال عام واحد.فى سياق كهذا يبدو واضحاً أن
التعديلات الدستورية المقترحة ستُدخل البلاد فى متاهة، ولن تؤدى بالضرورة
إلى انتهاج أقصر الطرق لتأسيس نظام ديمقراطى جديد. لذا يعتقد كثيرون، وأنا
واحد منهم، أنه كان من الأفضل أن يشرع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على
الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد،
بدلاً من الاستفتاء على تعديلات دستورية محدودة لا تستهدف سوى تذليل
العقبات التى كانت تحول فى الماضى دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية
جديدة. ولأن الانتخابات، حتى لو جاءت نزيهة، ليست هدفاً فى ذاتها
وإنما وسيلة لاختيار الممثلين الحقيقيين للشعب، وهو أمر يبدو متعذراً قبل
السماح للقوى التى ساهمت فى تفجير الثورة بتشكيل أحزابها وطرح برامجها، فلن
يكون فى مصلحة أحد إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية إلا بعد أن تهدأ
حالة الفوران الحالية، وهو ما يتطلب إطالة المرحلة الانتقالية وإدارتها من
خلال مجلس رئاسى.بوسع القارئ أن يلاحظ أننى تعمدت الاكتفاء هنا
بتحليل النتائج المترتبة على التعديلات المقترحة على المادة ١٨٩ دون بقية
المواد، التى لا تخلو بدورها من عيوب، غير أن هذه العيوب هى عيوب يغلب
عليها الطابع الفنى، الذى يمكن أن تتباين حوله الاجتهادات، أما عيوب
التعديلات المقترحة على المادة ١٨٩ فتتعلق بالمنهج المستخدم وبالشرعية التى
تستند إليها. لذا أقترح سحب التعديلات المقترحة، وإلغاء استفتاء ١٩ مارس،
والشروع على الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة
دستور جديد. وفى حالة الإصرار على إجراء الاستفتاء أطالب الناخب بالذهاب
إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ«لا».



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
 
نص مواد التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء فى 19 مارس 2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرؤية الشخصية لأمين عــام اللجنة التأسيسية لحزب الإصلاح والتنمية حول التعديلات الدستورية لـماذا نقول ... لا[/size]
» الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حزب الإصلاح والتنمية :: المنتدى السياسى :: أعرف حقوقك وواجباتك-
انتقل الى: