حزب الإصلاح والتنمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


حزب الاصلاح و التنمية هو حزب سياسى مصرى أنشأه مجموعة من الشباب المخلص لوطنه بهدف اشتراك المواطنين فى الحياة السياسية و مواجهة الفساد و العمل على بناء حياة كريمة لنا جميعا فى و طننا الحبيب مصر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دستور جمهورية مصر العربية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 7:30 am

الدستور المصرى بعد التعديلات الأخيرة فى عام 2007 م


دستور جمهورية مصر العربية

نص دستور جمهورية مصر العربية


أولاً : وثيقة إعلان الدستور


نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة .

نحن جماهير هذا الشعب في قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى كل موقع يشارك في صنع الحياة على ترابها أو يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب.

نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية .

نحن جماهير هذا الشعب الذي يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل بذورها النضال الطويل الشاق الذي ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية و الاشتراكية والوحدة.
نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :

أولاً : السلام لعالمنا :عن تصميم بأن السلام لايقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أي ثانياً: يمكن أن تستحق اسماً إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه .

ثانياً : الوحدة أمل أمتنا العربية :عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ، ودعوة مستقبل ، وضرورة مصير .. وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا في حماية أمة قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره ، ومهما كانت الدعاوى التي تسانده .

ثالثاً : التطوير المستمر للحياة في وطننا :عن إيمان بأن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم .. والتقدم لا يحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هي إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل في كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده في أداء دوره الحضاري لنفسه وللإنسانية .
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها في نهاية مطافٍِ طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التي قادها تحالف القوى العاملة في شعبنا المناضل ، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دواماً وباستمرار مسارها ، وأن يحقق بها تكاملاً يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان ، وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية، وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي ، وبين عالمية الكفاح الإنساني من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والحرب ضد آل قوى رواسب التخلف والسيطرة والاستغلال .

رابعاً: الحرية لإنسانية المصري : عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى .
إن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ؛ ذلك أن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .
إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت .

إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعي نحو التطور التاريخي ، ولكنها في هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله ، صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة في الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها في التفاعل الديمقراطي .

نحن جماهير شعب مصر .. تصميماً وعرفاناً بحق الله ورسالاته ، وبحق الوطن والأمة ، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية .
وباسم الله وبعون الله .. نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة 1971 أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه .



عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء نوفمبر 25, 2009 3:34 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 7:32 am

ثانيا : دستور جمهورية مصر العربية

الباب الأول : الدولة


(المادة 1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

(المادة 2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

(المادة 3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور .

(المادة 4)
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية و كفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.

( المادة 5)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية . وفقا للقانون , ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني ، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

(المادة 6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 7:34 am

الباب الثاني : المقومات الأساسية للمجتمع


الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية



( المادة 7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي .

( المادة Cool
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .

( المادة 9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري .

( المادة 10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .

(المادة 11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .

(المادة 12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها , والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب ، والحقائق العلمية ، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون . وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها .

(المادة 13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .

(المادة 14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون .

(المادة 15)
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون .

(المادة 16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها .

(المادة 17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقا للقانون .

(المادة 18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم آله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك آله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

(المادة 19)
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام .

(المادة 20)
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة .

(المادة 21)
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .

(المادة 22)
إنشاء الرتب المدنية محظور .



الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية



(المادة 23)
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول .

(المادة 24)
ترعى الدولة الإنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية .

(المادة 25)
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة .

(المادة 26)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .

(المادة 27)
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون .

(المادة 28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة .

(المادة 29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، و الملكية الخاصة .

( المادة 30)
الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .

(المادة 31)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .

(المادة 32)
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .

(المادة 33)
للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على آل مواطن وفقا للقانون .

(المادة 34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

(المادة 35)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض .

(المادة 36)
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .

(المادة 37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال .

(المادة 38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية .

(المادة 39)
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 7:35 am

الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة



(المادة 40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

(المادة 41)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .

(المادة 42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، آما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وآل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه .

(المادة 43)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر .

(المادة 44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون .

(المادة 45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .

(المادة 46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

(المادة 47)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .

(المادة 48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك آله وفقا للقانون .

(المادة 49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .

(المادة 50)
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .

(المادة 51)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها .

(المادة 52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .

(المادة 53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور .

(المادة 54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون .

(المادة 55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري .

(المادة 56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ، وفى رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها .. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها .

(المادة 57)
الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء .

(المادة 58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون .

(المادة 59)
حماية البيئة واجب وطني ، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة .

(المادة 60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على آل مواطن .

(المادة 61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

(المادة 62)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده .
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحدده ا ، آما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين .

(المادة 63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 7:36 am

الباب الرابع : سيادة القانون



(المادة 64)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .

( المادة 65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .

(المادة 66)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

(المادة 67)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

(المادة 68)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .

(المادة 69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع
عن حقوقهم .

(المادة 70)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون .

(المادة 71)
يبلغ آل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً .

(المادة 72)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 7:38 am

الباب الخامس : نظام الحكم

الفصل الأول : رئيس الدولة



(المادة 73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب ، وعلي احترام الدستور ، وسيادة القانون ، وحماية الوحدة الوطنية ، والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني .

(المادة 74)
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها ، ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات .

(المادة 75)
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .

(المادة 76)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من آل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء آل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة ( 3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها ، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات ، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل .
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية آل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب آل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
2- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز .
3- إعلان نتيجة الانتخاب .
4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع
الاختصاص .
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصاتها .
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، آما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .
آما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية،
وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه . . وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة ، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية, ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور .
وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أآثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار ، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

( المادة 77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .

( المادة 78)
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه .
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه ، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة

(المادة 79)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".

(المادة 80)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى .

(المادة 81)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه .

(المادة 82)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.

(المادة 83)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب .

(المادة 84)
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح . أيهما للرئاسة ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة .

(المادة 85)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه , مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 , وذلك لحين الفصل في الاتهام .. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 7:40 am

الفصل الثاني : السلطة التشريعية



(المادة 86)
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، آما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور .

(المادة 87)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

(المادة 88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، ويجرى الاقتراع في يوم واحد . وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون . وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك آله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون .

(المادة 89)
يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .

(المادة 90)
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون ".

(المادة 91)
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون .

(المادة 92)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

(المادة 93)
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .

(المادة 94)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه .

(المادة 95)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً .

(المادة 96)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .

(المادة 97)
مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه .

(المادة 98)
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه .

(المادة 99)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

(المادة 100)
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة .

(المادة 101)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

(المادة 102)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي .

(المادة 103)
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .

(المادة 104)
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه و كيفية ممارسة وظائفه .

(المادة 105)
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس .

(المادة 106)
جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية .

(المادة 107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا .

(المادة 108)
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية
ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .

(المادة 109)
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين .

(المادة 110)
يحال آل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك .

(المادة 111)
آل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد .

(المادة 112)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

(المادة 113)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر .

(المادة 114)
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .

(المادة 115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة ، إلا بموافقته عليها . ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا .
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة ، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة، وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها .
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية .

(المادة 116)
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون .

(المادة 117)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .

(المادة 118)
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويتم التصويت عليها بابا باب ا، ويصدر بقانون .
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .

(المادة 119)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون .

(المادة 120)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .

(المادة 121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب .

(المادة 122)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها .

(المادة 123)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، آما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

(المادة 124)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب .

(المادة 125)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة .

(المادة 126)
الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وآل وزير مسئول عن أعمال وزارته .
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .

(المادة 127)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس . ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة ، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب .
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه . ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة . وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد .

(المادة 128)
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب .

(المادة 129)
يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه .

(المادة 130)
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .

( المادة 131)
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .

( المادة 132)
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .

( المادة 133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب ، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا ، وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة ، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة ، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه ، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه .

( المادة 134)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، آما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .

( المادة 135)
يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من آبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء .

( المادة 136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة . وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر . ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 7:41 am

الفصل الثالث : السلطة التنفيذية


الفرع الأول : رئيس الجمهورية



(المادة 137)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور .

(المادة 138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 144 و 145 و 146 و 147 بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد 108 و 148 و 151 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه .

(المادة 139)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أآثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية .

(المادة 140)
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".

(المادة 141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء .

(المادة 142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، آما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء .

(المادة 143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون .آما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين .

(المادة 144)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .

(المادة 145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .

(المادة 146)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة .

(المادة 147)
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر .

(المادة 148)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب .

(المادة 149)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

(المادة 150)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب .

(المادة 151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها .

(المادة 152)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 7:42 am

الفرع الثاني: الحكومة



(المادة 153)
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة .

(المادة 154)
يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية .

(المادة 155)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".

(المادة 156)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :
أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة .
ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها .
د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
ه (إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور .
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

(المادة 157)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها .

(المادة 158)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه .

(المادة 159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .

(المادة 160)
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 7:43 am

الفرع الثالث : الإدارة المحلية



(المادة 161)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويكفل القانون دعم اللا مركزية ، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية ، والنهوض بها وحسن إدارته.

(المادة 162)
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء .

(المادة 163)
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .



الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة



(المادة 164)
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 7:44 am

الفصل الرابع : السلطة القضائية



(المادة 165)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

(المادة 166)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة .

(المادة 167)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

(المادة 168)
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا .

(المادة 169)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .

(المادة 170)
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون .

(المادة 171)
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها

(المادة 172)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

(المادة 173)
تقوم آل هيئة قضائية علي شئونها ، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ، يرعى شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 7:45 am

الفصل الخامس : المحكمة الدستورية العليا



(المادة 174)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة .

(المادة 175)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك آله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .

(المادة 176)
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .

(المادة 177)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون .

(المادة 178)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار .



الفصل السادس : مكافحة الإرهاب



(المادة 179)
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في آل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك آله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.



الفصل السابع : القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني



(المادة 180)
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ، وهى ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة .

(المادة 181)
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون .

(المادة 182)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى .

(المادة 183)
ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور .



الفصل الثامن : الشرطة



(المادة 184)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية .وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك آله على الوجه المبين بالقانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 7:46 am

الباب السادس : أحكام عامة وانتقالية



(المادة 185)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .

(المادة 186)
يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، آما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به .

(المادة 187)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .

(المادة 188)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر .

(المادة 189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أآثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

(المادة 190)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .

(المادة 191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور .

(المادة 192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا .

المادة ( 192 ) مكرر
تستبدل آلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية .

(المادة 193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 7:47 am

الباب السابع : أحكام جديدة


الفصل الأول : مجلس الشورى



(المادة 194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه آفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة .
وتجب موافقة المجلس على ما يلي :
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أآثر من مواد الدستور ، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد 5 و 6 و 48 و 62 و 76 و 85 و 87 و 88 و 89 و 91 و 160 و 163 و 167 و 168 و 170 و 171 و 172 و 173 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 و 183 و 196 و 197 و 198 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 من الدستور .
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة .
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ، أحال رئيس المجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من آل مجلس تختارهم لجنته العامة ، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف .
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين . فإذا لم يوافق أي منهما علي النص ,، عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب ، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل في المكان الذي يحدده ، فإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق علي نص موحد ، كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما .
و مع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ، و يصدر القرار في آل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين .
وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة .

(المادة 195)
يؤخذ رأى المجلس فيما يلي :
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
3- ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(المادة 196)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ( 132 ) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .

(المادة 197)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم .

(المادة 198)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته .

(المادة 199)
ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .

(المادة 200)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب .

( المادة 201)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى .

(المادة 202)
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .

(المادة 203)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة آلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من آبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء .

(المادة 204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات .

(المادة 205)
تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد ( 88 الفقرة الثانية ( ،) 89 ) ، ( ( 62 )، ( 105 )،(104)، ( 102 ) ، ( 101 )، ( 100 ) ، ( 99 (،) 98 ) ، ( 97 ) ، ( 96 ) ، ( 95 ) ، ( 94 ) ، ( 93 )، ( 91 )، ( 90 )، 134 ) ،( 130 )،( 129 (،) 107 )،( 106 وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل , علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

دستور جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 7:48 am

الفصل الثاني : سلطة الصحافة



(المادة 206)
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون .

(المادة 207)
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك آله طبقاً للدستور والقانون

(المادة 208)
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون .

(المادة 209)
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون .

(المادة 210)
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون .ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .

(المادة 211)
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصات بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور القانون.


تم بحمد الله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
 
دستور جمهورية مصر العربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» د.حازم الببلاوى يكتب: عن دستور ١٩٢٣
» البرادعي في حوار شامل مع (الشروق) : أدعو مبارك لتشكيل لجنة لوضع دستور جديد
» مؤتمر عن اولويات الانفاق العام فى مصر والدول العربية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حزب الإصلاح والتنمية :: المنتدى السياسى :: أعرف حقوقك وواجباتك-
انتقل الى: